وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إلي الأخت الكريمة صاحبة السؤال
الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلي آله وصحبه وبعد : أولا شفي الله والدتك شفاء لايغادر سقما وأعانكم الله جميعا علي برها والقيام بحقها عليكم إنه سميع مجيب .
ثانيا : نعم ذهب كثير من أهل العلم إلي جواز الإستنجاء بالجمادات بدل الماء كالورق والقماش والخشب والتراب وذلك قياسا علي الإستنجاء بالأحجار علي أن يكون ذلك ثلاث مرات أو أكثر حتي ينقي محل البول والغائط . والأدلة علي جواز الإستنجاء بثلاثة أحجار ليس فيها روث أو عظم أدلة صحيحة ثابتة منها قوله صلي الله عليه وسلم ( إذا ذهب أحدك إلي الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطب بهن فإنهن تجزئ عنه ) أخرجه أحمد والنسائي
وروي مسلم عن سلمان الفارسي ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي أن يستنجي بأقل من ثلاثة أحجار ونهي أن يستنجي برجيع أو عظم )
والأحاديث في هذا المعني كثيرة وممن أجاز الإستنجاء بالجمادات الطاهرة قياسا علي الاحجار الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وغيرهما من أهل العلم فإذا كان هذا جائزا للصحيح المعافي فجوازه للمريض الذي لايقدر علي غير ذلك أو يشق عليه الإستنجاء بالماء أولي .قال تعالي ( لايكلف الله نفسا إلا وسعها ) وقال سبحانه ( فاتقوا الله ما استطعتم ) وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ( وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ) وكذلك إذا كانت لاتستطيع الوصول للماء لمرض أو عجز أو كبر أو خوف سقوط في محل الوضوء لمرض أو كبر وحدوث ضرر فإنها فى حكم فاقد الماء فحكمها التيمم قال تعالي ( وإن كنتم مرضي أو علي سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ... )
ولأن الوالدة شفاها الله وعافاها لاتستطيع الوصول للماء ولم تجد من يقربه لها ويساعدها علي تناوله والوضوء منه جاز لها التيمم فإذا جاءت من تعاونها وتناول الماء توضات للصلاة التي حان وقتها .